السيد موسى الشبيري الزنجاني

5768

كتاب النكاح ( فارسى )

روايت كه وعده داده است مربوط به مؤمنين است و امام 7 نخواسته‌اند بالصراحة بگويند : اعمال غير مؤمنين براى آخرت آنها مفيد نيست ولى اگر با صدر روايت سنجيده شود حضرت مىخواهند بفرمايند كه اين اعمال براى آخرت آنها مفيد نيست و تنها براى دنياى آنها مفيد است . نتيجه اينكه اولًا : « جماعة الناس من الفِرَق كلها » را به يك عده خاصى حمل كنيم عرفى نيست و ثانياً : صاحب حدائق استحقاق را براى مستضعفين مىخواهد اثبات كند با اينكه خود روايت صريح است كه اينها استحقاق ندارند و اگر كار نيكى داشته باشند تفضلًا به بهشت مىروند . پس اين روايت يكى از رواياتى است كه دلالت مىكند نكاح با مخالف غير ناصبى جايز است و نكاح و دَم و ارث مخالفين غير نواصب مانند مؤمنين است . 2 - موثقه سماعة دومين روايت دال بر جواز نكاح با مخالف غير ناصبى موثقه سماعه است . « قال : قلت لأبي عبد الله ع أخبرنى عن الاسلام و الايمان أ هما مختلفان فقال : ان الايمان يشارك الاسلام و الاسلام لا يشارك الايمان فقلت : فصِفهما لى فقال : الاسلام شهادة أن لا إله الّا الله و التصديق برسول الله ص به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعة الناس ، و الايمان الهدى و ما يثبت فى القلوب من صفة الاسلام و ما ظهر من العمل به و الايمان أرفع من الاسلام بدرجة ان الايمان يشارك الاسلام فى الظاهر و الاسلام لا يشارك الايمان فى الباطن و ان اجتمعا فى القول و الصفة « 1 » . اگر روايات ديگر نبود ما نواصب را هم خارج نمىكرديم ، چون نواصب هم اين اوصاف را دارند ، لكن چون نواصب را ادله خاصه تخصيص مىزند و اينها اقليّت هستند تخصيص مانعى ندارد ، اما روايت حمران طبق آن معنا مفادش تخصيص أكثر بود و قابل التزام نبود .

--> ( 1 ) - محمد بن يعقوب الكلينى ، الكافى 2 / 25 .